تحويل بنكي بالخطأ يغرّم امرأة 3000 درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة برد 36 ألفاً و878 درهماً، وتغريمها 3 آلاف أخرى، لإدانتها عن تهمة الاستيلاء بنية التملك على المبلغ المالي المذكور الذي وقع في حيازتها بطريق الخطأ.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 36 ألفاً و878 درهماً، وتعويضه بمبلغ 14 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال المدعي سنداً لدعواه، إنه قام بتحويل المبلغ المذكور لحساب المدعى عليها عن طريق الخطأ، وتم إدانتها عن تهمة الاستيلاء بنية التملك على المبلغ، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للمطالبة برد المبلغ، وقدم صورة من الحكم الجزائي موضوع الدعوى وصورة من محادثة عن طريق تطبيق «واتس آب» وصورة من كشف حساب بنكي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليها عن تهمة الاستيلاء لنفسها بنية التملك على المبلغ المالي المملوك للمدعي الذي وقع في حيازتها بطريق الخطأ، وحكمت بإلزامها برد المبلغ.
وعن طلب التعويض لفتت المحكمة إلى وقوع ضرر بالمدعي يتمثل في فوات الانتفاع بتلك الأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة على ضياع أمواله، ومن ثم تقدر التعويض المستحق بمبلغ 3000 درهم.

Exit mobile version