7 التزامات على المؤجر في قانون «تأجير العقارات الجديد» بالشارقة

فرض القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، عدة التزامات على المؤجر، تشمل تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، وإجراء الصيانة الضرورية لها.
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.
وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يلتزم المؤجر بما يأتي:
1- تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
2- إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
3- عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها دون إذن كتابي من المستأجر.
4- منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال في الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.
5- عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.
6- رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كلياً أو جزئياً نظير أضرار تسبب بها المستأجر في العين المؤجرة ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.

ونصت المادة (9) من القانون على الآتي:

دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.

Exit mobile version