أخبار العالم

«التوطين» تحدد 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة

أبوظبي:
عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة، هي: أن تجري جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها الاستدلال والتحقيق اللازم، بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، ومن ثم يساعد مفتش من الوزارة او الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات اذا تطلب الأمر ذلك. وتعدّ البيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه. وأخيراً تزوّد جهة التحقيق الوزارة بنسخة من نتيجة إجراءاتها مع نسخة من محضر الاستدلال.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتّباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، هي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل او ممثله القانوني بشبهة المرض المهني، أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.
وذكرت الوزارة أنه يلتزم صاحب العمل بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء قم 33 لسنة 2022 بشأن اصابات العمل وأمراض المهنة. وفي حال لم تذكر بالجداول المرفقة بالقرار، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وعن التزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة، لفتت إلى أنها تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني تحدّد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهماـ وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وأشارت إلى أن تعريف الجهة الطبية، هي أي منشأة صحية حكومية اتحادية أو محلية تقدم الخدمات الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخّصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة، وتعريف الجهة الصحية هي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بتنظيم الشؤون الصحية كل في حدود اختصاصها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى